الطعن رقم 2009 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف - اختصاص
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جواز استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص أمام غرفة الاتهام مقصور بنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجنائية على أوامر قاضي التحقيق دون النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأوامر التي تصدرها غرفة الاتهام والمتعلقة بمسائل الاختصاص ليست من بين ما خول الشارع للمتهم حق الطعن فيه بطريق النقض. وعلى ذلك فإذا قضت غرفة الاتهام في الاستئناف المرفوع من المتهم عن القرار الصادر من النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة سينا العسكرية للاختصاص - بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً فإن الطعن بطريق النقض في هذا الأمر يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة ( حشيشا وأفيونا ) بقصد الاتجار وبعد أن أتمت تحقيقها معه أحالت الدعوى إلى سلاح الحدود لمحاكمته أمام محكمة الحدود العسكرية العليا بالعريش. فاستأنف الطاعن هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة مصر الابتدائية، والغرفة المذكورة بعد أن نظرت هذا الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض.