الطعن رقم 2008 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 على مطلق إحراز أو حيازة المخدر ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر للتعاطي أو للاستعمال الشخصي أو ثبت ذلك القصد الخاص للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها. وإذن فإذا كان الحكم لم يؤسس ما انتهى إليه من أن الإحراز كان بقصد التعاطي على أن ذلك ثبت له من عناصر الدعوى بل اقتصر على نفي قصد الاتجار مع أن هذا القصد ليس ركناً من أركان الجريمة التي تتحقق بمجرد الإحراز, فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج والأخيرة و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به فصدر قرارها بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات إسكندرية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به بمعاقبة .................. بالسجن لمدة خمس سنين وغرامة 500 جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبقصد التعاطي وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.