⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2004 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان - عدم اعلان المعارض بمعرفة النيابة بالجلسة المحددة لنظر معارضته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يغني عن إعلان المعارض بمعرفة النيابة العامة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة، تأشير وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتعهده بإخطار المعارض وإذن فالحكم الذي يصدر في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ .............، 2ـ .............(الطاعن) ـ بأنهما توصلا بطريق الاحتيال على المبالغ المذكورة في التحقيقات من ......... بأن أوهماه بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي وهو إنشاء شركة تجارية لتوريد الأسمدة. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........ بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح بندر أسيوط الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة لكل منهما خمسمائة قرش وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد مع المصاريف المدنية ومائة قرش أتعاب محاماة بلا مصاريف جنائية فعارض المتهم الثاني (الطاعن) في هذا الحكم وقضي في معارضته برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف الحكم الأخير بعد الميعاد. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض. وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.