الطعن رقم 2002 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي إلا في حالة فريدة، وهي حالة وجود مانع للقاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره فإنه في هذه الحالة لا يجوز لرئيس المحكمة أو القاضي الذي يندبه أن يوقع على الحكم إلا إذا كان القاضي الذي أصدره وضع أسبابه بخطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضرارا بوقف المرحوم الأمير ..................... وزوجته .................. والمرحوم .................. المبلغ المبين بالمحضر ولم يكن سلم إليه إلا على سبيل الوكالة لسداده لناظر الوقف. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعت ...................... بصفتها ناظرة الوقف بحق مدني قدره 361 جنيها و575 مليماً تعويضا قبل المتهم. ومحكمة الوايلي الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وقدرت لوقف التنفيذ مبلغ 20 جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 361 جنيها و575 مليماً والمصروفات المدنية والمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذا الاستئناف قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعية بالحقوق المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعن المحامي والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.