⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2001 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفوية المرافعة
⚖️ محكمة الجنايات - دفاع - فصل الجنحة عن الجناية
⚖️ توقيعه
⚖️ عرض لبن للبيع مخالف للمواصفات
⚖️ لبن - قانون
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في قبول الطعن، كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة. فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم على أساس أنها جنحة عرض لبن للبيع مخالف للمواصفات القانونية مع العلم بذلك فقضت المحكمة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه باعتبارها مخالفة منطبقة على المادتين 5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز القانون رقم 132 لسنة 1950 إلى المادة 2/2 منه لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وتنفيذاً لهذا التفويض صدر قرار من وزير الصحة في 7 من يوليو سنة 1952 أوجب في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن 5.5 % وعلى ذلك فإن القول بأن تفويض المشرع للوزير في تحديد المواصفات مقصور على المواد المصنوعة دون المنتجات الطبيعية - هذا القول لا سند له إذ هو تخصيص للنص بلا مخصص لأنه يشمل في عمومه كل تكوين لأية مادة مصنوعة كانت أو طبيعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم إذ اعتبر أن واقعة عرض المتهم لبناً للبيع مخالفاً للمواصفات القانونية، مخالفة منطبقة على المادتين 5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد قال في ذلك إن مخالفة أحكام هذا القانون بحسن نية يعاقب عليها بالمادة السابعة منه وأن القانون رقم 132 لسنة 1950 لم يقرر عقوبة المخالفة بحسن نية وإنما قرر أن أحكامه لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 فإن هذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم توقيع الحكم في ميعاد الثمانية أيام من تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط القانون في مواد المخالفات أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع لبنا مخالفا للمواصفات القانونية بأن كانت نسبة الدسم فيه 2.3 % بدلا من الحد الأدنى القانوني 5.5 % مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و2 و12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 والقرار 102 لسنة 1954 و49/3 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة محرم بك الجزئية دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية: أولا ـ بانقضاء ركن العلم بالغش. وثانيا ـ ببطلان إجراءات أخذ العينة وببطلان القبض والتفتيش وثالثا ـ ببطلان القرار الوزاري الصادر في 7 من يوليه سنة 1952 والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا بتاريخ 3 من مارس سنة 1955 عملا بمواد الاتهام. أولا ـ برفض الدفوع المقدمة من المتهم ببطلان إجراءات أخذ العينة والقبض والتفتيش وبطلان القرار الوزاري الصادر في 7/7/1952 وثانيا ـ بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر منطوق الحكم في إحدى الجرائد بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذا الاستئناف قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعا واحدا حبسا بسيطا وتأييده فيما عدا ذلك. وقد حصل الطاعن على شهادة بعدم ختم الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المقررة بالقانون في 17 من أبريل سنة 1955 ثم أعلن بإيداعه قلم الكتاب في 20 من الشهر المذكور. فقرر الطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.