الطعن رقم 1999 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر الحفظ الادارى الصادر من النيابة
⚖️ تحقيق - نيابة عامة
⚖️ ما اوجبته المادة 62 اجراءات جنائية من اعلان المجني علية بأمر الحفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، ولا يقبل تظلماً أو استئنافا من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات، دون غيرها، إذا توافرت له شروطه، وهذا الأمر الإداري يفترق عن الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمجني عليه والمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم، بغير انتداب صريح من النيابة، ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجني عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم في شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه أي أثر بل لم يقيده بأجل معين.
فقرة رقم -1
تقدم المجني عليه .................. (الطاعن) بشكوى ضد كل من: 1- ...... و2ـ .................. الشهير بـ.......... و3ـ .................. و4ـ .................. و5ـ .................. و6ـ .................. و7ـ .................. متهما الثلاثة الأول بالتزوير في أوراق خاصة بزواجه والباقين بالاشتراك مع الثلاثة الأول في واقعة التزوير وقيدت هذه الشكوى برقم 346 سنة 1955 إداري الموسكي ثم رأت النيابة العامة بعد الإطلاع عليها حفظها إداريا بتاريخ 23 من يناير سنة 1955 فاستأنف الشاكي هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قضت بتاريخ 30 من يونيه سنة 1955 بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الشاكي. فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.