⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1998 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ ادارة منزل للدعارة
⚖️ اعتبار عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الاصلية
⚖️ الاعتياد على ممارسة للدعارة
⚖️ وجود امرأة في منزل معد للدعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات ورجالاً قد ضبطوا بالمنزل واعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة في المنزل كما أقر الرجال بأنهم يترددون عليه في أوقات متباينة لارتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به في حق المتهمة عناصر جريمة الاعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة في إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة في إعداد المحل واستغلاله كمشروع، وإذن فوجود امرأة في منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة في إدارته أو استغلاله ولا تتحقق به تلك الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أثبت الحكم أن أحد الرجال اعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التي تدير هذا المنزل وأنه ارتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة وهي ممن يستخدمن في إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به في حق المتهمة عناصر جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى أثبت الحكم أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره فلا يؤثر فيه ما قاله تزيداً استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط الواقعة فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ظاهر نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 أنه يجعل عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وبغير حاجة للنص عليها في الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ............ "الطاعنة الأولى" و2ـ ............ و3ـ ............ "الطاعنة الثانية" و4ـ ............ و5ـ ......... بأنهن المتهمة الأولى أدارت منزلا للدعارة. المتهمات من الثانية إلى الخامسة ـ أولا: عاون المتهمة الأولى في إدارة منزلها للدعارة ـ ثانيا ـ اعتدن ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهن بالمواد 8 و9/3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ولدى نظر الدعوى دفعت المتهمات ببطلان إذن التفتيش. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و3 و8 و9/3 و13 و31 من القانون رقم 68 لسنة 1951 مع تطبيق المواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات. أولا: - برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش. ثانيا: بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وتغريمها 200 جنيه مائتي جنيه وبإغلاق محلها ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه مع وضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة وكفالة قدرها 20 جنيها لوقف التنفيذ. ثالثا: بحبس كل من المتهمات الثانية والثالثة والرابعة سنة مع الشغل وتغريمها 100 جنيه مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32 عقوبات. رابعا: بحبس المتهمة الخامسة ستة شهور مع الشغل عن التهمة الأولى مع تعديل الوصف وتطبيق المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1951 وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبراءتها من التهمة الثانية بلا مصروفات جنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت المتهمات جميعا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.