الطعن رقم 1997 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحال المفروشة
⚖️ المكان الخاص الذى تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان منزل المتهمة - على ما أثبته الحكم - هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه، فهو بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي أورده الشارع لمحل الدعارة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحال المفروشة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هي التي تعد لاستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها. وهو معنى غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلى سبيل الاختصاص لسكناها مدة غير محدودة ولها نوع من الاستمرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ..................(الطاعنة). 2 ـ...................... بأنهما: (الأولى) أدارت مسكنها للدعارة. والثانية (أولا) عاونت الأولى على إدارة منزلها للدعارة. (ثانيا) اعتادت ممـارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 8 و9/3 و17 من القانون رقم 68 لسنة 1951 وأمام محكمة محرم بك الجزئية دفع الحاضر عن المتهمة الأولى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأولى والمادتين 302 و304 من قانون الإجراءات الجنائية للثانية. (أولا) برفض الدفع ببطلان التفتيش المقدم من المتهمة الأولى. (وثانيا) بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل والنفاذ مع تغريمها 300 جنيه مع غلق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين أخريين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية بلا مصاريف جنائية. (وثالثا) ببراءة المتهمة الثانية بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية دفع الحاضر عن المتهمة بما سبق أن دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائة وخمسين جنيها وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة وبتأييده فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.