⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1995 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سب وقذف
⚖️ قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم.
فقرة رقم -1
أقامت .................. "المدعية مدنيا" دعواها مباشرة أمام محكمة السيدة الوطنية ضد .................. متهمة إياها بأنها. تعدت عليها بألفاظ السب العلني الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت معاقبتها بالمواد 302 ـ 303 ـ 308 من قانون العقوبات كما طلبت القضاء لها بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمة وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني .................. مبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.