الطعن رقم 1427 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة الاتهام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لايجيز للمدعي بالحق المدني أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله مما يخرج عن نطاقه الطعن بفساد الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .................. بأنه: أولا ضرب .................. عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد مساحة قطرها 3 سنتيمترات من العظم الجبهي ستملأ بنسيج ليفي وسيبقى المخ تحتها محروما من غطائه العظمي الواقي. وثانيا: ضرب .................. فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي لم تحتج لعلاج، وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة دمياط الجزئية إحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني .................. وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. وغرفة الاتهام بمحكمة دمياط الجزئية سمعت الدعوى وقررت حضوريا بعدم وجود وجه لإقامتها بالنسبة للمتهم لعدم كفاية الأدلة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.