⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه: شرع في قتل ......... عمدا بأن طعنه بآلة حادة قاصدا من ذلك قتله فأحدث بصدره جرحا نافذا للتجويف الصدري موصوفا بالتقرير الطبي الشرعي المرفق، وخاب أثر الجريمة لسبب لأدخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وذلك عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات, لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدث عمدا بالسيد ................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.