⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1422 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد المطالبين به
⚖️ الحكم به لمن يقع الفعل الضار علية مباشرة
⚖️ احتمال الضرر المستقبل
⚖️ الحق في التعويض الذي يورث عمن وقع عليه الفعل الضار مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تقضي بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدني جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون هذا الضرر محققاً، فإذا أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلابد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الإخلال به ضرراً أصابه. وإذن فالعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوفاة آخر هو أن يثبت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بتعويض على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يمكن القول بأن المجني عليه قد لحقه ضرر مادي يورث عنه إلا إذا كان قد أصابه هو نفسه ضرر في حق أو مصلحة يمكن أن يترتب عليه تعويض يدخل في ذمته ويتلقاه عنه ورثته كأن يكون قد أنفق مالاً في العلاج، أما إذا كان الضرر الذي جعله المدعي بالحق المدني أساساً لدعواه قد نشأ مباشرة عن موت المجني عليه فإن هذا الضرر الأدبي لا يمكن أن ينتقل إلى الورثة لعدم قيام الشرط المنصوص عليه في المادة 222 من القانون المدني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ................... بأنه: تسبب بدون قصد ولا تعمد في قتل .................. إصابة .................., وذلك بأن قاد السيارة الأومنيبوس دون انتباه أو تحرز، وسار بها إلى الخلف فصدم بمؤخرتها جانب الترام حيث كان يوجد به المجني عليهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاة المجني عليه الأول، وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني 1 ـ الشيخ ..................عن نفسه وبصفته وليـا شرعيا على ابنتيه .................. و.................. و2 ـ السيدة ................. زوجته، وطلبا الحكم لهما قبل المتهم متضامنا مع شركة ترام القاهرة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الموسكي الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية متضامنين مع المسئولة عن الحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، كما استأنفته المسئولة مدنيا طالبة رفض الدعوى المدنية قبلها، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتعديله فيما يتعلق بالدعوى المدنية وذلك بجعل التعويض مبلغ ألفي جنيه مثالثة بين المدعي بالحقوق المدنية .................. عن نفسه وبين المدعية بالحقوق المدنية .................. وبين المدعي بالحقوق المدنية .................. بصفته وليا شرعيا على ابنتيه رتيبة ونجاح وألزمت المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بالمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.