الطعن رقم 1421 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفوية المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم " ا " الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم .................. الشهير بـ.................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وذلك عملا بالمواد 1 و2 و33ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول "أ" الملحق بهذا القانون. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.