الطعن رقم 1420 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال" وحيث إنه بالنسبة لجريمة الاستعمال فإن علم المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير استخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق"- فإن في هذا الذي أورده الحكم ما يكفي لاستظهار ركن القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة استعمال المحرر المزور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم بأنه جاء قاصر البيان في استظهار ركن القصد الجنائي في جريمة استعمال السند المزور ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة الاشتراك في التزوير التي عوقب من أجلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو رخصة القيادة الصادرة من وزارة الداخلية إداري عموم الأمن العام أورنيك رقم 217 "ى"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بوضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اصطنع هذا المحرر مثبتا فيه كافة البيانات اللازمة للرخصة الصحيحة، ووقع بإمضاء وخاتم مزورين نسبهما زورا إلى موظفين عموميين في مديرية البحيرة وكذا بخاتم تاج مزور وقع به على صورته وعلى طابعي التمغة بالرخصة مقلدا بذلك البيانات والإمضاءات والأختام الصحيحة. ثانيا ـ استعمل الرخصة المزورة السابق ذكرها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للكونستابل ..................., وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 206، 211 و212، 214 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ـ عملا بالمواد 206/3 و211 و212 و214 و40/1 ،2 و41 و32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.