⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1415 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حصانة قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون - معاهدات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القسم السابع عشر فقرة ب من الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952 تنص - من بين المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو المنظمة - على " الحصانة القضائية " وجاء نصها عاماً لا يفرق بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية بل إنه ينتظم كافة الموظفين الذين يعملون في المنظمة المذكورة.
فقرة رقم -1
رفع الدكتور .................. (الطاعن) هـذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الأزبكية ضد .................. (المطعون ضده) اتهمه فيها بأنه أولا: سبه علنا بألفاظ مخدشة للشرف والاعتبار موضحة بعريضة دعواه، وثانيا: قذف علنا في حقه كما هو وراد بالعريضة المذكورة. وطلب محاكمته بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماه، وأمام المحكمة المذكورة دفع المتهم الدعوى بدفعين أولهما عدم ولاية القضاء المصري بنظرها لأنه موظف في هيئة التغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة وأنه تبعا لذلك متمتع بالحصانة القضائية من أي نوع كانت. وثانيا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن النيابة تخلت عنها بالجلسة، وبعد أن أنهت المحكمة سماع دفاع أطراف الخصومة في الدعوى قضت حضوريا في 27 من مارس سنة 1955 برفض دفعي المتهم وبتغريمه ألف قرش عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما زاد عن ذلك من طلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة ودفعا الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لما يتمتع به المتهم من حصانة قضائية، كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بطلباته المبينة آنفا. وقيدت الاستئنافات برقم 2070 سنة 1955 ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الدعوى وقضت حضوريا أولا: برفض الدفع بعدم ولاية المحاكم المصرية وولايتها واختصاص المحكمة وثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الحصول على رفع الحصانة عن المتهم مع إلزام المدعي المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. وبتاريخ 23 من يونيه سنة 1955 طعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ .................. المحامي... إلخ.