الطعن رقم 1414 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نفقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود من الاجراءات المشار اليها فى المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
⚖️ قصر تطبيق المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 علي الاحوال التي تسري عليها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشريعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود من الإجراءات التي أشار إليها الشارع في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو حماية أحكام النفقة الصادرة من تلك المحاكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 مقصور على الأحوال التي تسري عليها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
فقرة رقم -1
رفعت السيدة .................. (المطعون ضدها) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة روض الفرج الجزئية ضد .................. الشهير ب......................، اتهمته فيها بأنه: امتنع عن دفع النفقة المحكوم بها عليه لها ولأولادها القصر مع أنه قادر على الدفع برغم التنبيه عليه بذلك رسميا، وطلبت عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات والحكم لها قبله بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأمام المحكمة المذكورة دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا بمعاقبته المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر وقدرت كفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومائه قرش في مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وذلك تطبيقا لمادة الاتهام لأنه ارتكب الجريمة المسندة إليه آنفا حتى 25 من أكتوبر سنة 1954، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. وبتاريخ 11 من أبريل سنة 1955 طعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ .................. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه... إلخ.