⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1412 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - اختصاص
⚖️ مسئولية مدنية - قبض بدون وجه حق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء بالبراءة لعدم العقاب على واقعة القبض بدون وجه حق لا يؤدي حتماً إلى انتفاء المسئولية المدنية ولا يمنع أن تكون نفس هذه الواقعة فعلاً خاطئاً ضاراً يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على المحكمة الجنائية أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذي أصدرته بالبراءة في الدعوى الجنائية المتبوعة ما دامت لم تر أن الفصل في التعويضات - موضوع الدعوى المدنية - كان يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى العمومية.
فقرة رقم -1
أقام السيد .................. "المدعي بالحقوق المدنية" دعوى الجنحة المباشرة رقم 1064 لسنة 1953 أمام محكمة كفر الشيخ الوطنية على كل من الأستاذ .................. مدير الفؤادية سابقا واليوزباشي .................. معاون بوليس مركز كفر الشيخ اتهمهما فيها بأنهما بدائرة بندر كفر الشيخ الأول أمر بالقبض على الطالب (المدعي بالحقوق المدنية) بدون وجه حق ودون أن يكون مختصا بذلك. والثاني قبض على الطالب وأودعه السجن بدون وجه حق وطلب معاقبتهما بالمادة 280 من قانون العقوبات مع إلزامهما بالتضامن مع وزير الداخلية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بأن يدفعا إليه مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين. أولا: ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما بلا مصروفات. وثانيا: بإلزامهما مع السيد وزير الداخلية بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها مع المصروفات المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم الأول بتوكيل والثاني والأستاذ .................. محامي الحكومة نائبا عن السيد وزير الداخلية. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية دفع المستأنفون بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا. أولا: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى التعويض وباختصاصها. وثانيا: بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ. كما طعن فيه أيضا بطريق النقض الأستاذ .................. المحامي بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن السيد وزير الداخلية.