⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1410 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مراقبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عفو
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراقبة التي فرضها الشارع في المادة 28 من قانون العقوبات وما نص عليه منها في الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلاً منهما عقوبة تبعية مصدرها القانون، ولا تحتاج في توقيعها إلى حكم القضاء إلا أنهما ما زالتا تختلفان في السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة 28 إنما يتحملها المحكوم عليهم لجرائم معينة بالنص ولمدة مساوية لمدة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين في حين أن المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لأي جناية بغض النظر عن وصفها، وذلك عقب صدور الحكم بها أو في أثناء تنفيذها وقد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر العفو على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصد الشارع - رعاية لجميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954 - أن يكون من يشملهم العفو سواء في الإفادة من مزايا المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 373 لسنة 1955.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .................. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأصابه بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. ومحكمة جنايات القاهرة سمعت الدعوى وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 198/1 من قانون العقوبات القديم المطابقة للمادة 234/1 من القانون الجديد، وأمضى بالليمان جزءا من العقوبة، ثم أعفي عنه في 30 نوفمبر سنة 1954 بمناسبة الجلاء، غير أن محافظة القاهرة سلمته دفترا أثبتت فيه وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم الإفراج عنه فرفع الطاعن "المحكوم عليه" إشكالا في تنفيذ حكم المراقبة بصحيفة أعلنتها إلى المطعون ضدهم في 26 من فبراير سنة 1955، قضت فيه غرفة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.