⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1407 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضبط الاشياء وتحريزها
⚖️ متى تلزم محكمة الموضوع بالرد صراحة على ما يقدم اليها من طلبات
⚖️ متي تلتزم محكمة الموضوع بالرد صراحة علي ما يقدم اليها من طلبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرتب قانون الإجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها في خصوص تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها، حتى ولو كان من الطلبات الأصلية، أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية المنظورة أمامها، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، ومن غير ذلك يجوز لها ألا تلتفت إلى الطلب وألا ترد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها وبغير مسوغ قانوني، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق به، فأمرت بذلك. وأمام محكمة جنايات المنيا التي سمعت الدعوى دفع المتهم ببطلان الإجراءات، فأنهت سماعها ثم قضت حضوريا أولا: برفض الدفع المذكور. وثانيا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك تطبيقا للمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.