⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1406 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سبق الاصرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ توافره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق الإصرار يتوافر ولو لم يكن المتهم عالماً بأن المجني عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال بيان صناعة المتهم ومحل سكنه وسنه لا يعيب الحكم ما دام ليس هناك شك في شخصية المتهم، وما دام هو لا يدعي أنه في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا قاتلا "بندقية" تطلق الرصاص وترصده في الطريق الذي اعتاد أن يمر فيه حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. وقد قررت الغرفة إحالته لمعاقبته طبقا للمواد سالفة الذكر. وقد ادعت ..................... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. سمعت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة ........................ بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني .................... مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.