⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-5-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ انابة الوكيل للغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب الشارع في المواد من 405 - 408 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص مكتوب وتلاوته في الجلسة إلا في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة تودع قلم الكتاب. أما الدعاوى التي ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا الإجراء. ولما كانت دعوى الطاعنة قد رفعت على اعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بعقد العمل التي يفصل بها بوجه السرعة وهي من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فإنه لم يكن على المحكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفا بالوقف بل كان وكيلا عن وكيلي ناظر الوقف وبنى قضاءه في ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلا الوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما الذي أجاز لهما إنابة الغير في تنفيذ الوكالة مع تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.