⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1404 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نية القتل العمد أمر موضوعي يستخلصه قاضي الموضوع دون معقب عليه متى كانت الوقائع والظروف التي اثبتها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعن من التمسك بعدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل العمد المنسوبة إليه مادامت العقوبة المحكوم بها وهي الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم إليها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح أقوال من لا تثق فيه ولا تطمئن إلى صحة روايته, وهي إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن الأمر مرجعه إلى اقتناعها هي وحدها ولا يعيب حكمها ما وقع بين الشهود من خلاف مادام استخلاصها للحقيقة القانونية التي اطمأنت إليها هو استخلاص سائغ له أصله في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة من شأنها القتل "بندقية" وتربص له في المكان الذي اعتاد المرور فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230, 231, 232 عقوبات. فقررت الغرفة ذلك وقد ادعى .................... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. سمعت محكمة جنايات كفر الشيخ الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام - بمعاقبة .................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.