الطعن رقم 1403 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة الاتهام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - قرار بأن لا وجه - النعى عليه بالقصور وتخاذل الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصور والتخاذل في أسباب قرار غرفة الاتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها الذي يجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الأمر المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قتل .................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأودى بحياته مع سبق الإصرار. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات. فقررت غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.