⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - تدخل المسئول عن الحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحدث الشارع نص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية وأباح به المسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن. وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .................... بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة في طريق مزدحم بالمارة دون أن يطلق آلة التنبيه فصدم المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 عقوبات وقد تدخل في الدعوى الأستاذ .................... عن إدارة النقل المشتركة بصفتها مسئولة مدنيا. نظرت محكمة جنح الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا. أولا: بعدم قبول تدخل المسئول بالحق المدني. ثانيا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.