الطعن رقم 1398 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز ادارى
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اختلاس - حجز اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي الذي يوقع بالشروط التي نص عليها هذا القانون وبهذا الحجز القضائي يصبح الشيء بمجرد أمر القاضي بحجزه محتبساً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون، ولا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة وحدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ويصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، أما إذا لم يعين الحارس ولم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإداري لا ينعقد ويكون العيب الذي يلحق محضره في هذه الصورة هو عيب جوهري يبطله، مما لا محل معه لتطبيق أي المادتين 323 أو 241 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة حالة كونه مالكا، وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك تطبيقا للمادتين 55 و56 المعدلتين بالقانون رقم 435 لسنة 1953. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.