⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1396 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ متى يتم ركن الاختلاس فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم قد دل حين احتجز نقوداً وهو بالإسكندرية بنية تملكها فإن جريمة خيانة الأمانة تكون قد وقعت بدائرة محكمة الإسكندرية التي يقيم بها والتي وجد بها عند اتخاذ الإجراءات ضده، وينعقد الاختصاص لتلك المحكمة وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة 1253 سنة 1953 بأنه في أوائل شهر مايو سنة 1951 بدائرة قسم الموسكي بدد النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للأستاذ ............. ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيلها إليه فاختلسها لنفسه إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح الموسكي الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابيا بتاريخ 22 فبراير سنة 1954 عملا بمادة الاتهام ـ بحبس المتهم خمسة عشر يوما الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1954 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير وقيد استئنافه برقم 498 سنة 1955 نظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف وأمامها دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى لأن الواقعة وقعت بالإسكندرية والمتهم يقيم بها وذلك طبقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن أتمت نظره قضت حضوريا بتاريخ 26 من مارس سنة 1955 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات ـ وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات وقد رفضت المحكمة الدفع. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.