الطعن رقم 1395 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس - تبديد - مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة المستشارين محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفع المتهم بتبديد المحجوزات بأن له شركاء في الدين المحجوز من أجله ليس من شأنه أن يؤثر في مسئوليته عن فعله ما دام هو المحجوز ضده الوحيد والحارس على ما حجز عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح قلم كتاب محكمة سوهاج والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فبددها وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح سوهاج الجزئية هذه الدعوى وقضت غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم الحكم. سمعت محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.