الطعن رقم 1394 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي إذ أيد الحكم الابتدائي - الذي لم يصدر باسم الأمة - لم يأخذ بأسبابه وإنما أنشأ لقضائه أسباباً جديدة كاملة وصدر متوجاً باسم الأمة مصححاً بذلك البطلان في الإجراءات الذي شاب حكم محكمة أول درجة على مقتضى ما تقضي به المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - فإن النعي على الحكم الاستئنافي بالبطلان لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
أقام ....... المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح بندر كفر الشيخ الجزئية بعريضة يطلب فيها تكليف المتهم ............. بالحضور أمام هذه المحكمة لأنه كان أمام محل الشاهد ................... وحضر المتهم ................... وطلب زجاجة مياه غازية ثم تقدم نحوه وأمسكه من لحيته ووجه له العبارة المبينة بالعريضة وطلب عقابه بالمواد 302 إلى 308 من قانون العقوبات لما أصابه من ضرر من الاعتداء عليه بالسب - كما طلب إلزام المتهم بأن يدفع له على سبيل التعويض المدني المؤقت مبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 171 و306 و308 و55 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات وأمرت بوقف عقوبة الحبس مدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. (ثانيا) بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي المدني وعلى سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية ورفضت ما عدا ذلك.
فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى.
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.