⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1393 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة ثانى درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد بل تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تكون المحكمة الاستئنافية عند نظر الموضوع ملزمة بأن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد، إذ أن البطلان إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يتعداه إلى إجراءات المحاكمة التي تمت وفقاً للقانون طالما أن محكمة الدرجة الأولى كانت مختصة بنظر الدعوى، وكانت الدعوى قد رفعت أمامها على وجه صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق النيابة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ويكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب .................. علنا سبا مخدشا للشرف والعرض بأن وجه إليها الألفاظ الواردة بالمحضر على مسمع من أشخاص آخرين. وطلبت عقابه بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات، وادعت .................. المجني عليها بحق مدني وطلبت الحكم إليها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا تطبيقا لمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية مدنيا قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومائة قرش أتعابا للمحاماة، فاستأنف المحكوم عليه وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت استئنافه دفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره. فقضت المحكمة المذكورة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف. ولما أعادت النيابة القضية لمحكمة حلوان الجزئية قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع المحكوم عليه بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لموافقة النيابة على الحكم الابتدائي، ثم قضت المحكمة المذكورة. أولا: بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بتأييد الحكم المستأنف الخاص بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وثانيا: في الموضوع بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية عن الدرجتين ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبتاريخ 14 من مايو سنة 1955 حصل المحكوم عليه على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الاستئنافي لم يودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور فقرر المحكوم عليه الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض... إلخ.