⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1391 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدوره من النيابة بعد تحقيق اجرته بنفسها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى ولو لم يعلن به الخصوم ويمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً ولما بلغ قانوناً ولا يغير من هذا النظر أن المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضي به المادة 162 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن في القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها.
فقرة رقم -1
أقامت السيدة .................. هذه الدعوى أمام محكمة الخليفة الجزئية ضد حسن شعراوي (المطعون ضده) اتهمته فيها بأنه في التاريخ المبين بعريضة دعواها. أولا: انتهك حرمة المدفن ملكها. ثانيا: هدم وخرب مبان لهـا. ثالثا: دخل في عقار في وضع يدها بالقوة بقصد منع حيازتها. وطلبت عقابه بالمواد 161 و361 و369 من قانون العقوبات والحكم لها قبله بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا: ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. ثانيا: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالمصروفات. فاستأنفت المدعية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصروفات المدنية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.