⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1390 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ دستوريته
⚖️ استئناف النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة, وهذا الاستئناف لا يتخصص لسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ريب في أن مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع يدخل في ولاية رجال مكتب الآداب المنوط بهم مراقبة ما يتعلق بالآداب العامة ومنها احتساء الخمور في المحلات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 358 لسنة 1952 الصادر في 25/12/1952 والذي أضفى على رجال مكتب الآداب صفة مأموري الضبط القضائي, صدر مستنداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 10/12/1952 وبذلك يكون قد صدر صحيحاً في ظل الأوضاع التشريعية السارية وقت صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا: وهو مدير مستودع خمور باع في محل عمومي "مستودع خمور" مشروبات روحية فيه دون أن يكون حاصلا على رخصة بذلك من وزارة الداخلية. ثانيا: أدار محلاً عموميا بدون إخطار. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 38 لسنة 1941 ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش. نظرت محكمة جنح طنطا هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد المطلوبة برفض الدفع ببطلان التفتيش وتغريم المتهم مائتي قرش وإغلاق المحل أسبوعين عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم الحكم بتاريخ 31/10/1954 كما استأنفته النيابة بتاريخ 30/10/1954 وقيد الاستئنافان برقم 3629 سنة 1954 ولدى نظر الدعوى تمسك المتهم بالدفع السابق إبداؤه. سمعت محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 1 و4 و5 و14 و35/1 - 3 و36/1 و37 و38/1 من القانون رقم 38 سنة 1941 مع تطبيق عقوبة واحدة عن الجريمتين لارتباطهما عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة الجريمة الثانية بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي قرش والغلق عن التهمتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.