الطعن رقم 433 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-3-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الملاهى - تحصيلها
⚖️ رسوم الملاهى - عبء الالتزام بها
⚖️ ضريبة الملاهى - الالتزام بالضريبة
⚖️ ضريبة الملاهى - تحصيل الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأن مصلحة الأموال المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على وجه مخالف للقانون باعتماد مندوبيها لتذاكر الدخول المبينة عليها قيمة الرسم البلدي المقرر ذلك أن الخطأ من جانب المصلحة بفرض وقوعه لا يسقط حقها في المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وفقا للقانون. ولا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون وقد أوجبت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على المستغلين لمحال الفرجة والملاهي تكملة كل فرق بالنقص يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلا.