الطعن رقم 1388 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم الأول طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له واستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة التي استعملها في طعن .......... ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ عن نية القتل - وحيث إن هذا الدفاع مردود بما قرره الطبيب الشرعي من نفاذ الجرح إلى التجويف الصدري وأن الإصابة التي أحدثها تعتبر جسيمة وفي مقتل، وترى المحكمة أن نية القتل واضحة لدى المتهم الأول من اختياره مكان الطعنة التي صوبها إلى المجني عليه، ومن ظروف الحادث التي تدل على أن المتهم قد أراد بطعنه المجني عليه إزهاق روحه. "فإن هذا الذي قرره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ .................... (الطاعن) و2ـ .......................... بأنهما: شرعا في قتل .................... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وأعدا لذلك سلاحين (مطواة وسكينا) وطعنه أولهما في صدره طعنة نفذت إلى التجويف الصدري واعتدى عليه الثاني وخاب أثر الجريمة لسبب لأدخل لإرادتهما فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و241/1 عقوبات فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234 فقرة أولى من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنين, وقد استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار: وثانيا ـ براءة المتهم الثاني مما نسب إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.