الطعن رقم 1379 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاشتراك بالاتفاق والمساعدة
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة، فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك في القبض على المجني عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجني عليه وقبضه الفدية بالفعل أو التراخي في تبليغ الحادث، فإن ذلك لا يؤدي إلى قيام الاتفاق والمساعدة في مقارفة الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان المتهم بها وأنه كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الاشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصوراً يعيبه مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما المتهم الأول ـ قبض مع آخرين مجهولين على حسب ......................... وحبسوه دون وجه حق بأن انتظره المتهم الأول على مقربة من البلدة حتى إذا ما قدم إليه راكبا دابته أحاط به هو وأعوانه الذين كانوا يحملون أسلحة وعصبوا عينيه وهددوه بالقتل إن تخلف عن السير معهم وانتهوا به إلى مكان مجهول حجز فيه ثمانية أيام. والمتهم الثاني ـ اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة آنفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وقام بالأعمال السهلة والمتممة لارتكابها بأن اتفق مع خال المجني عليه ......................... بأن يعيده إليه إذا دفع مبلغا من المال وبمجرد أن تم قبض المال المتفق عليه أعيد المجني عليه إلى ذويه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين على غرفة الاتهام لمعاقبتهما بالمواد 40/2 و3 و280 و282/2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى ................................ بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. نظرت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمادة 280 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة 282 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول وبهما وبالمادتين 40/2 ـ 3 و41 من القانون المذكور للمتهم الثاني ـ بمعاقبة كل من ................................ و.................... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني ..................... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.