الطعن رقم 1378 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما وقع من المجني عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من ري أطيانه فإن اعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة: 1- ..................... (الطاعن). و2 ـ ..................... . و3 ـ ..................... بأنهم الأول: ضرب عمدا ..................... بعصا على عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي خلفت له عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد ما كانت تتمتع به هذه العين من قوة الإبصار. والثاني: ضرب عمدا المجني عليه سالف الذكر فأحدث برأسه الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي واللتين استغرق شفاؤهما مدة لا تزيد على عشرين يوما. والثالث: ضرب عمدا .................................... فأحدث به أسفل عينه اليمنى الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلب إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول بالمادة 240/1 والثاني والثالث بالمادة 242/1 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. وادعى ..................... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ..................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني ..................... 100 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبحبس كل من .............................. و..................... شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.