⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1376 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للمتهم من وراء منازعته في وزن قطعة الأفيون التي وجدت بداخل العلبة التي ضبطت معه ما دام الحكم أثبت أن تلك العلبة كانت تحتوي عند ضبطها على تسع قطع أخرى من المخدرات وأنها حللت جميعاً وثبت أنها من الحشيش مما يصبح به قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذا الحشيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1954 من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرافق له فقررت بذلك بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1955. نظرت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لأنه بني على إذن من النيابة بإجرائه ولم تسبقه تحريات جدية، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والفقرتين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة .................... بالسجن لمدة سبع سنين وبتغريمه ألف جنيه مصري ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد التعاطي. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.