الطعن رقم 1375 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد أعلن عن رغبته في عدم التمسك ببطلان التفتيش،
وترافع في موضوع التهمة طالباً اعتبار المتهم محرزاً للتعاطي فلا يقبل منه إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الدليل المستمد من الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ.......... (الطاعن) و2ـ........ و3ـ......... بأنهم أولا: المتهم الأول: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا)، في غير الأحوال المرخص بها قانونا وثانيا: المتهمان الثاني والثالث أحرزا جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و23ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به فقررت غرفة الاتهام بذلك في 8 من مايو سنة 1954. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند الأول من الجدول رقم 12 الملحق به بالنسبة إلى المتهم الأول. أولا: بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. وثانيا: ببراءة كل من ....... و........ مما أسند إليهما عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثالثا: مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.