الطعن رقم 1374 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة من تزوير إلى اشتراك فيه ونسبت إلى المتهم واقعة جديدة لم تكن واردة في أمر الإحالة دون أن تنبهه إلى هذا التعديل كي يؤسس عليه دفاعه، فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهم في الدفاع لعدم مراعاتها أحكام المادتين 307 و308 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم في جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التي أخذت بها واستندت إليها في ثبوتها في حقه فإن هذا يجعل حكمها من هذه الناحية مشوباً بالقصور، ولا يرد على ذلك بأن المحكمة وقد دانته في جريمة استعمال الورقة المزورة فإن العقوبة تكون مبررة، ما دامت قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في ثبوت جريمة الاستعمال في حق المتهم وفي توافر أركانها على ثبوت جريمة التزوير وهي لا تصلح بذاتها أساساً صالحاً لإقامة الإدانة لقصور الدليل عليها مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال بالنسبة لجريمة الاستعمال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا: بوصفه موظفا عموميا مستخدما بمصلحة المساحة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا ماديا في ورقتين أميريتين هما (الاستمارتان رقم 801ح و4205ح أ) "استمارة 50 ع ح". بأن ملأ بياناتها ووضع عليها إمضاءات مزورة نسبها للموظفين المختصين بتحريرها. وثانيا: استعمل الورقتين الأميريتين سالفتي الذكر بأن قدمهما إلى ........ كاتب الحسابات بالمصلحة المذكورة مع علمه بتزويرهما. وثالثا: توصل إلى الاستيلاء على حوالي مائة جنيه واثنين من مصلحة المساحة وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير بأن استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام الناس بواقعة مزورة واتخذ صفة كاذبة بأن ادعى أنه وكيل عن ........ و..... وقدم توكيلين مزورين لتدعيم ادعائه وتمكن بذلك من صرف المبلغ المذكور.
وطلبت من قاضي التحقيق إحالة الأوراق إلى غرفة الاتهام لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 211 و212 و214 و336 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 239 و304/2 و381 من قانون الإجراءات الجنائية و40/2 ـ 3 و41 و42 و211 و213 و214 و336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من نفس القانون بمعاقبة المتهم ....... بالسجن لمدة ثلاث سنين وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور في الزمان والمكان المذكورين.
أولا: اشترك مع مجهول في تزوير الاستمارة رقم 50 ع. ح. واشترك أيضا مع مجهول في وضع توقيعات مزورة لموظفين مختصين على الاستمارة المحررة. ثانيا: زور بنفسه الاستمارتين المذكورتين بأن أشر على كل منهما بخطه وتوقيعه. ثالثا: استعمل الاستمارتين المذكورتين المزورتين سالفتي الذكر بأن قدمهما إلى ....... كاتب الحسابات. رابعا: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 101 جنيه و980 مليما من مصلحة المساحة وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير... إلخ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.