⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة خدع المشترى - القصد الجنائى فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري. وإذن فلا يكفي لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذي أرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع مادة من أغذية الألبان (جبنا) مغشوشا مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. نظرت محكمة جنح السيدة زينب الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابيا عملا بالمادة 1/3 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمادة 30 من قانون العقوبات، بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه بالاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة قرش مع المصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. نظرت محكمة مصر الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق بالنقض... إلخ.