⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1266 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها على مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تكون في الأصل إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، إلا إذا كان الحكم قد صدر من محكمة استئنافية أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في جلستها ففي هذه الصورة وحدها تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظرها- لأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها استثناء من قواعد الاختصاص- على أساس أن المتهم قد قارف جريمته أمامها بالجلسة، أما عبارة "ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى" التي أضيفت إلى عجز الفقرة الثانية، خلافاً لهذا الأصل فمحله على ما يظهر من روح التشريع ألا يكون هناك قضاة آخرون يمكن قانوناً أن ينظروا الدعوى عند إحالتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: أولا ـ ضربا عمدا .................................... فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته ـ ثانيا ـ ضربا عمدا ......................... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادتين 236/1، 241/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 20 من فبراير سنة 1949 نظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 17 من مايو سنة 1953ـ أولا ـ باعتبار الاعتداء الواقع من المتهمين ......................... و......................... المجني عليه الأول .............................. جنحة منطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات ـ وثانيا ـ بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للمتهمين المذكورين عن الجنحة سالفة الذكر وعن التهمة الثانية المسندة إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض نظرت هذا الطعن وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها مجددا دائرة أخرى وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات إسكندرية للمرة الثانية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها، والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا ـ أولا ـ برفض الدفع بعدم الاختصاص واختصاص هذه المحكمة ـ ثانيا ـ بمعاقبة كل من ......................... و................................. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات من اليوم وبتاريخ 21 من فبراير سنة 1955 حصل الطاعن الأول على شهادة بعدم ختم الحكم، ثم قرر بالطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض في 27 من الشهر المذكور كما قرر بالطعن فيه أيضا الطاعن الثاني في أول مارس سنة 1955 ثم قدم الأستاذ ......................... المحامي عنهما تقريرا بالأسباب في 17 من مارس سنة 1955 بعد أن أعلن بالإيداع في اليوم السابع من الشهر المذكور. ولم يحصل الطاعن الثاني على شهادة بعدم ختم الحكم في الميعاد القانوني.