⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل تجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير المتهم جدلاً في شأنها. وإذن فالحكم الذي يعاقب المتهم عن هذه الواقعة دون أن يلفت الدفاع إلى ذلك يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ( الأول ) أحدث عمدا بـ......................... الإصابة المبينة بالتقارير الطبية الشرعية وقد تخلف لديه من جراء إصابته فقد جزء من العظم المقدمي نتيجة عملية تربنة اقتضتها حالته الناشئة عن الإصابة ولا ينتظر ملء هذا الفقد بنسيج عظمي في المستقبل وستبقى السحايا والمخ مقابله عرضة للإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر فيها لو أنها كانت محمية بالعظام وأصبح المصاب عرضة للمضاعفات الخطيرة كالالتهابات والأنزفة السحائية المخية والصرع وصار أكثر تأثرا بالتقلبات الجوية عما كان قبلا وقلت قدرته عن العمل بصفة مستديمة كما تخلف لدى هذا المصاب كذلك من جراء إصابته عاهة مستديمة أخرى جسيمة هي فقد قوة إبصار العين اليسرى كلية وضعف شديد في قوة إبصار العين اليمنى "1/60 " ممـا يجعلها تعتبر في حكم فاقدة الإبصار. (والثاني) أحدث عمدا بـ............ الشهير بـ............. إصابة مبينة بالتقرير الطبي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة زادت عن العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى ............................ بحق مدني قدره ألف جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 من قانون العقوبات للأول و241/1 من القانون المذكور للثاني بمعاقبة المتهم الأول ......................... بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ......................... مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصروفات جميعها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبمعاقبة المتهم الثاني ......................... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن تهمة الضرب. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.