⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-1-12 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وحضور السادة: عبد السلام بلبع ومحمود القاضي وفرج يوسف وأحمد زكى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض- و هو إجراء جوهري يتعين التزامه ولا يغنى عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد- و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إيداع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن للخصم بقلم كتاب المحكمة في الميعاد المحدد قانوناً هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على انقضاء المواعيد المحددة لها سقوط الحق في الإجراء و عدم قبول الطعن، فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن.