⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1263 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمسئول عن الحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية المقامة عليه بالتبعية للدعوى الجنائية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............. السائق بشركة .......... المسئولية عن الحقوق المدنية (الطاعنة) بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ينتج عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته ولم يتخذ الحيطة اللازمة لمفاداة اصطدامه بالمارة فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته الأمر المعاقب عليه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد ادعى ............. بحق مدني قبل المتهم وشركة ............ بصفتها مسئولة مدنيا وطلب القضاء له عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت على سبيل التضامن وطلب ضم قضية أخرى اتهمت فيها النيابة العامة ............ العامل بشركة ........ بأنه: تسبب بإهماله وعدم احتياطه في قتل ذات المجني عليه، كما طلب القضاء له بالتعويض قبل المتهمين والشركة المسئولة مدنيا بطريق التضامن. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين .................. و............... مما نسب إليهما وإلزامهما وشركة .......... متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ............. قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و200 قرش أتعابا للمحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم كما استأنفته شركة ........ ومحكمة بنها الابتدائية استئنافية قضت حضوريا أولا: بعدم جواز استئناف شركة ........ المسئولة عن الحقوق المدنية مع إلزامها بالمصروفات الاستئنافية. وثانيا ـ بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين وأعفتهما من المصروفات الجنائية. فطعن الوكيل عن شركة ....... في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.