⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1262 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصل فيها الصحة
⚖️ تحقيق - ندب غير الكاتب المختص فى حالة الضرورة
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات الصحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة، وتقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم تعيين اسم المأذون له بالتفتيش في الإذن لا يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجداول أ الملحق به. فقررت بذلك في 13 من سبتمبر سنة 1954. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر عن المتهمين أولا: ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. وثانيا: عمل تجربة على جيب جلباب المتهم الأول لاستحالة اتساعه لتربتي الحشيش. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 13 من أبريل سنة 1955 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من .............................. و......................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه والمصادرة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفعين في غير محلهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.