⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1260 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه رداً صريحاً هو الطلب الجازم الذي يصر عليه الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا بمصلحة "الري" بحار صندل الواهجة قبل رشوة، هي عبارة عن عشرة قروش من ......................... و......................... وذلك لكي يؤدي عملا من أعمال وظيفته وهو القيام بتعديتهما بالصندل الذي يعمل فيه من البر الشرقي إلى البر الغربي لبحر يوسف. وطلبت عقابه بالمادتين 103 و108/1 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 11 من يناير سنة 1955 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش وتغريمه 10 قروش بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 223 سنة 1955، ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.