الطعن رقم 1259 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفوية المرافعة
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دانت المحكمة متهماً أخذاً باعترافه واستنادا إلى أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإنها تكون قد استعملت حقاً مقرراً لها بالمادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نية الغش التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير تتوفر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. أولا: المتهم الأول وهو كاتب جلسة بنيابة بندر المنصورة أثبت تزويرا في ورقة رسمية ليس من اختصاصه تحريرها هي خطاب نسب صدوره كذبا إلى وكيل نيابة بندر المنصورة بأن اصطنع خطابا للرد على مصلحة السكة الحديد يتضمن أن القضية المتهم فيهـا ......................... المتهم الثاني قد حفظت لعدم إدانته ووقع على هذا الخطاب بختم وكيل نيابة بندر المنصورة وخاتم الدولة. وثانيا: استحصل بغير حق على خاتم الدولة واستعمله استعمالا مضرا لمصلحة الحكومة وذلك بأن انتهز فرصة عدم وجود رئيس القلم الجنائي بمكتبه الموضوع عليه الأختام ودخل حجرته ووقع على الخطاب المزور المذكور بخاتم الدولة. وثالثا: المتهم الثاني. أولا: اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بأن حرضه على تزوير هذا الخطاب واتفق معه على ذلك وصحبه أثناء كتابته وأثناء التوقيع عليه بختم وكيل النيابة وخاتم الدولة، وذلك لإبلاغه إلى المصلحة التابع لها ليعود إلى عمله الموقوف عنه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق. وثانيا: استعمل الخطاب سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى ناظر محطة المنصورة بعد أن استلمه من المتهم الأول وقد أخطر ناظر المحطة رياسته بمضمون هذا الخطاب. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و41 و207 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. ومحكمة المنصورة الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل عن تهمتي كل منهما وكفالة ألف قرش لكل منهما لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضـوعا وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.