⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1258 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر. وإذن فإذا كان الحكم وهو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الاشتراك في التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال "وحيث إن المتهمين الثالث (الطاعن) والرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين وعالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التي وقعت بصفتها بائعة هي المجني عليها في حين أنها لم تبع ولم تضع الختم المزور الموقع به على عقدي البيع والتنازل ولم توقع به أمامهما كما ذكرت" فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التي وقعت على العقد بصفتها بائعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1ـ ......................... و2ـ......................................... و3ـ ......................... .............. (الطاعن) و4ـ .......................... بأنهم أولا ـ المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي مسند صدوره إلى ......................... يفيد تنازلها عن نصيبها في مكان موروث عن المرحوم ......................... بأن اصطنع ختما مزورا منسوبا إلى المجني عليها المذكورة وسلمه إلى المجهولة وصحبها للبصم به على الإقرار المشار إليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة- وثانيا- المتهمون الأول والثانية والثالث والرابع- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد بيع منزل كائن بشارع الكورنيش مسند صدوره إلى المجني عليها سالفة الذكر بأن اصطنع المتهم الأول الختم المشار إليه وسلمه إلى المجهولة التي وقعت به على العقد منتحلة اسم المجني عليها بصفة بائعة ووقعت عليه الثانية بصفة مشترية ووقع عليه الثالث والرابع بصفة شاهدين فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك الاتفاق. وثالثا- المتهمة الثانية: استعملت المحرر العرفي المذكور مع علمها بتزويره بأن قدمته في القضية رقم 251 مدني جزئي السويس. وطلبت عقابهم بالمواد 40/2- 3 و41 و215 من قانون العقوبات. وقد ادعت ............................. بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين الأربعة متضامنين. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور للأول والثانية- أولا: بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين وبحبس المتهمة الثانية شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين وبحبس كل من المتهمين الثالث والرابع شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وثانيا: بإلزام المتهمين الأربعة متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني 20 عشرين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمين جميعا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.