الطعن رقم 1257 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - اسباب موضوعية - سلطة محكمة النقض
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان تقدير توفر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما تنتهي إليه، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المخالفة محله الطعن الموجه إلى الحكم الذي يصدر في المخالفة وحدها، أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه في القانون بأكثر من وصف، مخالفة وجنحة في وقت واحد، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بالجنحة بحيث لا تقبل التجزئة فإن الحكم الصادر في المخالفة يصح أن يكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قضى الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة المستوجبة لذلك فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفة بمضي المدة لا جدوى منه ما دام هناك محل لتطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات مما مقتضاه أن توقع على الطاعن عقوبة واحدة هي عقوبة الجنحة بوصفها العقوبة الأشد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بالأربعين. أولا: أقام بناء بدون رخصة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وثانيا: أقام بناء يقل ارتفاعه عن القانون. وثالثا: لم يترك بالمبنى فناء قانونيا. ورابعا: أقام هـذا البناء بارزا عن خط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ودكريتو التنظيم الصادر سنة 1889 والمادة 395 من قانون العقوبات، ومحكمة الأربعين الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 150 قرشاً عن التهمة الأولى وبتغريمه 150 قرشا عن التهمتين الثانية والثالثة، وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته وبتغريمه 50 قرشا والإزالة على نفقته عن التهمة الأخيرة بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة السويس الابتدائية دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. والمحكمة المشار إليها بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا برفض الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.