الطعن رقم 1256 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً ـ أقام بناء بدون رخصة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. ثانيا ـ أقام هذا البناء خارجا عن خط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1948 وبالمواد 11 و15 دكريتو التنظيم والمادة 395 من قانون العقوبات ومحكمة السويس الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد 1 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1948 والمادتين 1، 11/1 من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 والمادة 395 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/1 من القانون المذكور بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة عن التهمتين. فعارض المحكوم عليه غيابياً في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة السويس الابتدائية دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا برفض الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.