الطعن رقم 1254 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات - نقض - اسباب موضوعية
⚖️ اثبات - ايراد المحكمة الادلة اطمانت بها علي وقوع الجريمة في التاريخ الوارد بوصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد، فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع فإذا لم يثر شيئاً من ذلك أمامها فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها على حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة دون ما اعتراض من الطاعن بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد أربعة جنيهات وسبعين قرشا للأستاذ ................. وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لسداد رسوم دعاوي فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم- وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.